الطعن رقم 1809 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً و جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع شهادة المهندس الفنى ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب و أطرحه لما ثبت لدى المحكمة من المعاينة أن التلفيات قد حدثت بسيارة الطاعن بعد إصطدامها بالسيارة الأخرى و أن وقوفها بعد ذلك على يمين الطريق متصور مع طبائع الأمور ، و كان المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة و هو ما أوضحته فى حكمها بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع ، فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، و من حق المحكمة أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال و ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ( 1 ) ............ ( الطاعن ) ( 2 ) .............. بأنهما فى يوم 4 يناير سنة 1973 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان : ( أولا ) تسببا خطأ فى موت .............. متأثرة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا سيارتيهما دون أن يتخذا الحيطة الواجبة فاصطدمت سيارة كل منهما بسيارة الآخر وأصيبت المجنى عليها من جراء ذلك بالإصابات التى أودت بحياتها ( ثانيا ) تسببا خطأ فى إصابة كل من .............. و .........و .............. وبالإصابات المبينة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا سيارتيهما دون أن يتخذا الحيطة الواجبة فاصطدمت سيارة كل منهما بسيارة الأخر ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليهم المذكورين بالإصابات سالفة البيان ( ثالثا ) قادا سيارتيهما بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابهما بالمواد 244/1 و 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و 2 و 80 و 81 و 88 و 90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية . ومحكمة كوم امبو الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ . فاستأنف المحكوم عليه الأول ( الطاعن ) هذا الحكم . ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ ............ الماحمى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .