⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1807 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعداد منزل للعب القمار فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول أبريل سنة 1971 بدائرة مركز أسوان محافظة أسوان أعد مسكنه لألعاب الميسر وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات . ومحكمة مركز أسوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ وتغريمه عشرين جنيها والمصادرة . فعارض ، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .