⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استجواب
⚖️ اعدام
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ قبول عرض النيابة للقضية المحكوم فيها بالاعدام
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 124 - التي أحالت إليها المادة 111 - من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته - في الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن - من بعد - مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وطالما أن المحكمة قد تحققت من أن اعتراف الطاعن سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع، فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وإن كان قد عدل عنه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 مارس سنة 1974 بدائرة مركز قوص محافظة قنا قتل............. بأن طعنها بسكين في وجهها ورقبتها عدة طعنات قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) شرع في وقاع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن أمسكها من خصرها وطرحها أرضا وجثم فوقها بقصد وقاعها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها له الأمر المنطبق على نصوص المواد 45 و46 و267/1 من قانون العقوبات. (ثانيا) وضع النار عمدا في مسكن المجني عليها المذكورة بأن جذب خرطوم اسطوانة الغاز الموجودة به وأشعله بعود ثقاب الأمر المنطبق على نص المادة 252 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى........ (زوج المجني عليها) بصفته الشخصية وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات قنا قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبجلسة.......... قضت المحكمة المذكورة حضوريا عملا بمادة وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.