⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . و إذن فمتى كان الثابت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن جد بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع تبينه ، فانه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .