الطعن رقم 1766 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ تعدد المتهمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدد المتهمون وتعددت إصابات المجني عليه وتخلفت عنده عاهة مستديمة واعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة أوقعها المتهمون بالمجني عليه في مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه في مشاجرة اتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً. وخلو الحكم من ذلك مبطل له.