الطعن رقم 1764 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اخفاء أشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وذكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 من قانون العقوبات ليس بأمر لازم لزوماً جوهرياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من العيب الجوهري عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد على شهود النفي.