الطعن رقم 1763 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل الجرائم المنصوص عنها في قانون المواد المخدرة الصادر في 21 مارس سنة 1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم والإرادة. ولا يفتقر تحققها إلى وجود فكر تدليسي أو قصد سيئ خاصين. فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية محضة يمكن استخلاصها ضمناً من تسليم قاضي الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحراز شخص وتعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له في إحراز مادة محظورة أخرى حتى ولو كانت أقل تأثيراً من المادة المصرح له بها. بل إن حصوله على هذه المادة المحظورة بدون تذكرة طبية لا تبرره مطابقة هذه المادة من بعض الوجوه لبيانات التذكرة الطبية التي تحت يده من قبل ما دام لم يثبت أن المادة المذكورة وصفت له هي أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن يكن الغرض الأساسي من القانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 الخاص بالمواد المخدرة هو وضع حد لاستعمال تلك المواد باعتبارها مكيفات فإن هذا القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الاستعمال التي ذكرها على سبيل الحصر. ويتبين من ذلك أن هذا القانون قد رمى أيضاً إلى حماية المرضى أنفسهم من كل ما قد يؤدى إلى الخطأ في استعمال المواد المحظورة أو سوء استعمالها أو الإفراط فيه حتى ولو بصفة مؤقتة.