⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتماً من ظرف معين، بل يرجع أمر توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحده وحريته في تقدير الوقائع. فله أن يستخلصه ويثبت توافره استقلالا وخارجاً عن البيانات التي يثبتها في حكمه للأركان المادية الظاهرة. وليس في وسع محكمة النقض أن تتدخل في بحث هذه المسألة إلا في حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التي يثبتها قاضي الموضوع وبين النتيجة المباشرة التي يستخلصها منها. لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح - حتى ولو كان خاصاً بالموضوع - من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً.