الطعن رقم 1761 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة الولى اوالوصى على القاصر
⚖️ قاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوصي المعين من المجلس الحسبي يشغل إزاء الشخص الذي يدير أملاكه المركز الذي تنص عنه المادة 296 ع بعبارة "وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له" "إلا بصفته وكيلاً بالأجرة أو مجاناً". وانتفاع الوصي بأطيان القاصر الموضوعة تحت يده بهذه الصفة بدون سداد أي إيجار أو أي مقابل لهذا الانتفاع يدخل تحت عبارة "وغير ذلك" الواردة في المادة 296 المذكورة إطلاقاً وبدون تحديد، فيمكن أن يتكون منه الركن المادي لخيانة الأمانة المعاقب عليه متى توفرت بقية الأركان الأخرى، ومهما كان نوع ذلك الانتفاع.