الطعن رقم 1760 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتجار في المواد المخدرة والعقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف في القانون. بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضي الموضوع حرية التقدير فيها، فيكفي إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التي تتكون منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سماع المحكمة شهادة شخص - بدون إعلان وبدون يمين - على سبيل الاستدلال لا يعتبر خطأ جوهرياً في الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعط لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها.