⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1755 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض ورد
⚖️ دعوى بنوة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ شهادة الزور
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب المعالي حسين درويش باشا وكيل المحكمة مع باقي الهيئة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المتفق عليه علماً وعملاً أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً فمن المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها وتسير في طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى البنوة ودعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على شهادة الزور فيها هما دعويان مختلفتان طلباً وسبباً وأخصاماً. وكل ما تقتضيه دعوى التعويض من البحث في أقوال الشهود ووزنها لا يعتبر تجديداً للنزاع في موضوع البنوة الثابتة بحكم انتهائي. بل إن كل ما ينشئه ذلك بين الدعويين هو وحدة المسألة المبحوث فيها. وهذه الوحدة في الدعويين لا تغير من اختلافهما في موضوعيهما. والفقه الإسلامي نفسه وإن كان يضمن الشهود الزور إلا أنه لا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الضمني كالحكم القصدي لا يتعلق بطرق الدفاع ووسائله. وإنما ينزل على الحقوق المتنازع فيها بين الخصوم. فلا يمكن قانوناً اعتبار الشهود في دعوى ما خصوماً فيها يمثلهم من استشهد بهم وينوب عنهم نيابة قانونية يصح معها أن يقال إن الحكم صدر لهم أو عليهم إذا صدر كذلك له أو عليه.
فقرة رقم -1
رفع الخواجة ............... هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد هؤلاء المتهمين وآخر تنازل مؤقتا عن مخاصمته لعدم إعلانه واتهمهم بأن الأول والثالث والرابع بتحريض الثانية أدوا شهادة مزورة أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الشرعية في يومي 26 يوليو و11 أكتوبر من سنة 1926 وطلبت محاكمتهم بالمادتين 257 و258 من قانون العقوبات والحكم له عليهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض. وفى أثناء سير الدعوى أعلن المتهمة الثانية بصفتها وصية على ابنتها ............... وطلب أن يكون الحكم بالتعويض على المتهمة المذكورة بهذه الصفة وبصفتها الشخصية بطريق التضامن والتكافل مع باقي المتهمين. وانضمت النيابة العمومية إلى المدعي بالحق المدني في طلباته فيما يختص بالدعوى العمومية. ودفع الحاضر مع المتهمين فرعيا بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الشرعية وطلب في الموضوع الحكم ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. وبعد أن سمعت محكمة الجنح هذه الدعوى حكمت فيها بتاريخ 14 يوليه سنة 1927 وعملا بالمادة 257 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع وبها وبالمادتين 40/1-2 و41 عقوبات بالنسبة للمتهمة الثانية في غيبة المتهم الأول وفى حضور باقي المتهمين أولا برفض الدفع الفرعي وقبول الدعوى. ثانيا بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وقدرت لكل منهم ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهمة الثانية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها ............... بطريق التضامن والتكافل مع باقي المتهمين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا مع المصاريف المدنية المناسبة ورفض باقي طلبات المدعي المدني المذكور وإلزامه بباقي مصاريف دعواه. فاستأنف المتهمون الثانية والثالث والرابع هذا الحكم في 16 يوليه سنة 1927 واستأنفه المدعي بالحق المدني أيضا في 21 منه وعرض فيه المتهم الأول في 19 منه قبل إعلانه إليه. وحكم في 20 ديسمبر سنة 1927 في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفه الأستاذ ............... عن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عنه في 29 ديسمبر سنة 1927. وعند نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة قرر الحاضر عن المدعي بالحق المدني تنازله عن مخاصمة ............... القاصرة وحفظ لنفسه جميع الحقوق قبلها ودفع بعدم قبول الاستئناف المقدم من ............... لتقديمه من غير وكيل. وكرر الحاضر عن المتهمين دفعه بعدم قبول دعوى المدعي بالحق المدني لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه مع عدم قبول الدعوى العمومية شكلا للأسباب التي ذكرها كل طرف وذكرت بمحضر الجلسة. وطلب الحاضر مع المدعي بالحق المدني تعديل الحكم الابتدائي بالنسبة للتعويض وجعله خمسة آلاف جنيه مصري تعويضا. وبعد أن سمعت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية هذه الدعوى حكمت فيها بتاريخ 17 مايو سنة 1928 وعملا بالمادتين 162 و177 من قانون تحقيق الجنايات في غيبة المتهم الأول وحضور باقي المتهمين: أولا بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن مخاصمته .............. المتهمة الثانية بصفتها وصية على ابنتها .......... في هذه الدعوى. ثانيا برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأول وبقبول جميع الاستئنافات شكلا. ثالثا بقبول الدفع المقدم من المتهمين وبعدم قبول الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى العمومية. رابعا بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وإلزام المدعي بالحق المدني بمصاريف دعواه المدنية عن الدرجتين وبمبلغ ألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما للمتهمين الحاضرين. وبتاريخ 17 مايو سنة 1928 قرر حضرة المحامي الوكيل عن المدعي بالحق المدني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم أوجه طعنه عليه في يوم 4 يونيه سنة 1928، كما قرر حضرة النائب العمومي أيضا بالطعن في هذا الحكم بهذا الطريق في 4 يونيه سنة 1928 وقدم تقريرا بوجوه طعنه في هذا التاريخ.