⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1751 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة في التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لحقه فيه. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعي فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره. لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام.