الطعن رقم 1745 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات بالبينة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التي لا يذكر فيها إلا "أن التهمة" "ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها في كل حكم. وهى لا تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام. بل الواجب يقضي على المحكمة بأن تذكر مضمون شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.