الطعن رقم 161 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تملك الحائز للثمار
⚖️ ريع
⚖️ الحكم بالشفعة - اثره
⚖️ نقض الحكم القاضى بالشفعة - اثره
⚖️ الشفعة
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ، من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقض إلى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن إلا إذا صدر الحكم الإبتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الإلتزام المقضى به . أما إذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه إليه المحكمة و صدر حكمها بالإلزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فإن الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع إلى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الإستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم معه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم فى خصوص ما قضى به من قبول الإستئناف شكلا يستتبع نقض الحكم المؤسس عليه و الصادر فى موضوع الإستئناف عملا بالمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم القاضي بالشفعة يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضي ذلك سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان كل ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له. وبالتالي يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضاً رد فوائد النقود وثمار العقار، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولاحتوائه على بيان عيوب هذا السند، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون في المادة 966/2 من القانون المدني على إعلان صحيفة الدعوى من أثر في زوال حسن نية الحائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق في ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم.