الطعن رقم 1742 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إخلال بحق الدفاع في أن تطبق المحكمة المواد (181 و40 و41 ع) بدلاً من المادتين (179 و180) الواردتين بقرار الإحالة على متهم دون أن تشعره بذلك ما دامت الوقائع التي هي موضوع المحاكمة لم تزل هي لم تتغير في ذاتها وإن كان الوصف القانوني الذي كيفت به قد عدل، وما دام لم يترتب على تعديل الوصف هذا تشديد العقوبة عن الحد الذي كان منصوصاً عنه في المواد الأصلية.