الطعن رقم 1738 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحاً إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر في 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين.