⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1737 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فعل فاضح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامته، ولا في العنصر المعنوي وهو العمد، ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء. إنما يقوم الفارق بين الجريمتين على أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها. فإن كان الفعل كذلك اعتبر هتك عرض وإلا فلا يعتبر. وبناء على هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم أول يوليو سنة 1928 بدائرة قسم مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة هتك عرض الآنسة ............... بالقوة بأن وضع يده على آليتها من الخلف ثم ضمها إليه من الخلف دفعتين بقوة وأحاطها بذراعيه ووضع فمه على عنقها ووجنتيها. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالة المتهم المذكور إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بمقتضى المادة 231 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بتاريخ 24 من شهر يوليو سنة 1928 اعتبار الواقعة جنحة فعل فاضح مخل بالحياء منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات وإحالة القضية على النيابة العامة لإجراء اللازم عملا بالمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فقرر حضرة رئيس نيابة مصر بتاريخ 2 من شهر أغسطس سنة 1928 بالطعن في قرار حضرة قاضي الإحالة المتقدم الذكر بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بأوجه نقضه في يوم تقريره مرفقا به مذكرة بالبحث القانوني.