⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشديدها
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المبدأ الذي يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي إنما ينصب على مقدار العقوبة الذي يعتبر في هذه الحالة حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه. ولا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الاستئناف بحريتها في تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها. فلها أن تقضي بالبراءة من بعض التهم التي يكون الحكم الابتدائي اعتبرها ثابتة وحكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات. وفى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التي اعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة أو التهم لا تقل في نهايتها عن المقدار الذي قضى به الحكم المستأنف.