⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1718 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب - والقذف والسب لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله - ولا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما والمقدمين من المدعي - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين اعترافاً من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن - ولم يبين علة عدم اطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد عن الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في يوم 16 من أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة أبلغا ضده كذبا وقذفا في حقه وسباه، وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامين بأن يدفعا له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للأول ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المدعي بالحق المدني بمصاريفها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.