الطعن رقم 1694 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-11
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تبديد
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الرجوع فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينية، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه. وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال في التنفيذ ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة يلقي شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التي يتساند إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان في الإجراءات يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فإن منعاه على الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه في شأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبداء دفاعه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه بعرضه المحجوزات لبيعها في اليوم المحدد وبالسوق المعينة لذلك وقيامه بسداد الدين المحجوز من أجله لا يقبل منه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طهطا: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ. وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1974 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن محامي الطاعن لم يقدم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه والذي يخوله ذلك ثم تبين بعدئذ أن هذا التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه والذي يخوله ذلك ثم تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات ولم يعرض على المحكمة فأعيد الطعن لنظره من جديد.