الطعن رقم 1642 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته أنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته، فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قاصداً، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأه نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك. وإذ كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواه المعتداه المعروفة فإنه إذا رفضها، فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه - لكنه لا يصح أن يلزم بعملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة. وإذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما بلابسها من ظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عما أورده بوجه طعنه في شأن سوء قصد المجني عليه بتعنته في عدم إجرائه تلك الجراحة رغم عدم خطورتها على حياته، فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يطرحه عليها، ولا يسوغ له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 مارس سنة 1965 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحدث بـ.......... عمدا ومع سبق الإصرار الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فتق بالبطن مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 12%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 29 نوفمبر سنة 1970. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقد الأستاذ............ المحامي عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.