الطعن رقم 1639 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وأن المادة 311 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، إلا أنه لما كان البين في خصوص هذه الدعوى أن ما كان مطروحاً على المحكمة هو تحقيق شخصية المطعون ضده وهل هو مرتكب الجريمة من عدمه فقد كان لزاماً عليها أن تمعن النظر في هذا الموقف وتستجلي غامضه لتبين حقيقة الأمر فيه، أما وقد قعدت عن ذلك متخذة من مجرد اختلاف الاسم دليلاً على أن المطعون ضده هو شخص آخر غير مرتكب الفعل فإن ذلك يحول دون تبين محكمة النقض صحة الحكم من فساده مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 من أغسطس سن 1969 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: أولا - تسبب خطأ في إصابة -............. بالإصابات الموصوفة بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته. ثانيا - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية فاستأنف هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4535 سنة 1972، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها من غير ذي صفة بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها.