⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربي وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحاً أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3458 لسنة 1973 بأنه في يوم 10 يونيه سنة 1973 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم: بدد السيارة المبينة قدرا وقيمة بالمحضر، والمملوكة............ والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم وقيد استئنافه برقم 1124 لسنة 1974. ومحكمة الفيوم الابتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ.