⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-29 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ رسم الايلولة على التركات - الطعن فى الربط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .