⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسن علي المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة شهادة الزور تأسيساً على أنه شهد زوراً أمام المحكمة المدنية في قضيتين مدنيتين بأن عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده وابنه كان عقداً صحيحاً في حين أن هذا كان يخالف الحقيقة التي يعلمها من حصول ذلك البيع بينه وبين المطعون ضده وحده دون ابن هذا الأخير، وكان دفاع المطعون ضده قد قام على أن ابنه قد استغل ثقته فيه وانتهز فرصة جهله بالقراءة والكتابة فهو لا يعرف من أمرهما سوى توقيعه، واستوقعه على ذلك العقد بزعم أنه عقد صلح مبرم بينه وبين الطاعن إنهاء للمنازعات التي كانت مرددة بينهما، وقد استبان من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن كان قد صمم في دفاعه - الوارد في مذكرته المصرح له بتقديمها - على أن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة مما يعصف بهذا الذي ادعاه وطلب تحقيق ذلك. لما كان ما تقدم، وكان هذا الدفاع - في خصوصية الدعوى جوهرياً لما قد يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأي فيها فقد كان يتعين على المحكمة أن تتنبه له وتفطن إليه وتتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يسوغ إطراحه، أما أنها قد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ولم تعمل على تحقيقه وأقساطه حقه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مستوجباً للنقض مع الإحالة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 8 مايو سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية ارتكب جريمة شهادة الزور أمام محكمة شبرا الجزئية في الدعويين 815 و535 لسنة 1967 مدني شبرا. وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.