الطعن رقم 1627 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - تفتيش الاماكن المبنية بالقانون 363 لسنة 1956 بشان تنظيم وتحصيل رسم الانتاج او الاستهلاك على الكحول
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالصلح والتنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال، وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن مراقب الجمارك بما له من سلطة خولها له نص المادة 23 الأنفة الذكر قد أصدر إذنه في حدود تلك السلطة لأحد مرؤوسيه بالانتقال إلى محل الطاعن لتفتيشه للاشتباه في قيامه بعمليات تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون ذاته، وكان ما جرى تنفيذاً لهذا الإذن لا يخرج عن كونه نوعاً من البحث والاستقصاء لا يصل لمرحلة التحقيق القضائي الذي تتولاه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق، فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لعدم صدور الإذن به من النيابة العامة يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المستفاد من صريح نص المادة 22 من القانون 363 لسنة 1956 أنه يجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وأنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال. وكان الطاعن لم يزعم أن مدير عام مصلحة الجمارك قد قبل التصالح معه - فإن مجرد عرض الطاعن الصلح دون أن يصادف ذلك قبولاً من مدير عام مصلحة الجمارك لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة 22 من انقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5240 سنة 1972 بأنه في يوم 6 من مايو سنة 1972 بدائرة قسم دمياط. (أولا) حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج المستحقة. (ثانيا) استعمل أجهزة تقطير الكحول بغير ترخيص بذلك. (ثالثا) شغل معملا لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص من وزارة الصناعة. (رابعا) حاز كحولا تنقص درجته الكحولية عن 90% من حجمه. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل تهمة والغلق لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 63ج و300م رسم الإنتاج ومبلغ 189ج و900م تعويض يوازي ثلاث أمثال الرسوم والمصروفات. فاستأنف، وقيد استئنافه برقم 4015 سنة 1973. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من يوليه سنة 1974 وقدم أسباب الطعن في 6 من ذلك الشهر موقعا عليها منه. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.