الطعن رقم 1624 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اختصاص محكمة الاحداث
⚖️ الغاء القانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسيره وتطبيقه
⚖️ محكمة الاحداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الصادر في 9 من مايو سنة 1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات - في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة..." وفي المادة 29 منه أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم، وفي المادة 32 منه "أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وفي المادة 15 منه أنه "إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن التي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيضه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح للمتهم - وإذا كان الثابت من صورة قيد ميلاد المحكوم عليه المرفقة بملف الطاعن أنه ولد في 12 من أغسطس سنة 1955 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 26 يوليو سنة 1972 لم تكن قد تجاوزت ثماني عشرة سنة مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة دون غيرها بمحاكمته طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المنطبق على الواقعة باعتباره قانوناً أصلح للمتهم. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الصادر في 9 من مايو سنة 1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات - في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة..." وفي المادة 29 منه أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم، وفي المادة 32 منه "أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وفي المادة 15 منه أنه "إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن التي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيضه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح للمتهم - وإذا كان الثابت من صورة قيد ميلاد المحكوم عليه المرفقة بملف الطاعن أنه ولد في 12 من أغسطس سنة 1955 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 26 يوليو سنة 1972 لم تكن قد تجاوزت ثماني عشرة سنة مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة دون غيرها بمحاكمته طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المنطبق على الواقعة باعتباره قانوناً أصلح للمتهم. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يولية سنة 1972 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية هتك عرض.............. بالقوة بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضا ومزق ملابسها وسروالها وجثم عليها وقبلها في وجنتيها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر ذلك، وادعى............ قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن سنتين وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.