⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة خلط الدخان تقتضي بالضرورة توافر عنصرين الخلط المؤثم بفعل الجاني دون مراعاة النسب المقررة والقصد الجنائي المفترض ولا يغني توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ضده بأنه في يوم 5 يناير سنة 1971 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: هروب تبغا على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 990 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت كل من النيابة العامة ومصلحة الجمارك الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ورفض استئناف المدعية بالحقوق المدنية وألزمتها المصروفات. فطعنت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.