الطعن رقم 1610 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد عبد الخالق بغدادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك - وأنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمراً لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً - وعلى ذلك متى كان استبعاد سبق الإصرار من التهمة أمراً يستفيد منه الطاعن فلا يصح أن يكون سبباً لطعنه في الحكم الصادر عليه استنادا إلى أنه لم ينبه إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من المنصوص عليه في القانون للجريمة الموجهة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الأول وهي السجن لمدة ثلاث سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة 240/1 من قانون العقوبات لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دانه الحكم بها ومن ثم تكون مصلحة الطاعن الأول فيما أثاره في هذا الصدد منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته - فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد ساق أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهما بالتحقيقات ومن التقارير الطبية الشرعية - صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهما، مطرحاً للأسباب التي أوردها دفاعهما المؤسس على أقوال المجني عليهما بالجلسة - إذا جاءت لتساير عقد الصلح الذي تم بين الفريقين وأريد به التدليل على نفي ارتكاب الطاعنين للحادث خلافاً للحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وكافياً للرد على دفاع الطاعنين، ومن ثم فإن منعاهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة: (المتهم الأول) ضرب............. بأن طعنه بسكين فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الطرف العلوي الأيمن عند اتصال ثلثه السفلي بالمتوسط مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 75% وكان الضرب صادرا من سبق الإصرار: (المتهم الثاني ): ضرب............ بسكين في رأسه وساعده الأيسر فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جراء أولاهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد العظم لقدمي الأيمن لا ينتظر ملؤه بنسيج ليفي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ من جزء من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 11% (المتهم الثالث ): أحدث عمدا بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 و2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنتين. (ثالثا): بتغريم المتهم الثالث مبلغ ثلاثة جنيهات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.