⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1609 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن الطاعن قد وجدت به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبي الموقع عليه - وكان الحكم المطعون فيه - رغم إيراده دفاع الطاعن الذي تغيا منه الاستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعي لديه - لم يتحدث عن الإصابات التي وصفها الكشف الطبي ويبين علاقتها بالاعتداء الذي وقع من الطاعن على المجني عليهما والذي دانته به المحكمة - فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليهما وقت وقوع الحادث الأمر الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة. (أولا) ضرب عمدا............. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم الأستاذ............... المحامي عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.