⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تصدى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مكلفون بخدمة عامة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد عبد الخالق بغدادي، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية. إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كلما رأى المشرع اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها كل شخص مكلف بخدمة عامة، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها - ومن ثم فإنه وإن كان الطاعن من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية، إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة، وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، وإذ كان ذلك، فإن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير - يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما كان بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك عدم انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية". عن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة استنادا إلى قضائها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، وتصدت لموضوع الدعوى المدنية وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 24 يناير سنة 1970 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: أبلغ كذبا في حقه إلى محافظ الإسكندرية الوقائع التي أجرت في شأنها النيابة الإدارية تحقيقا انتهت فيه إلى أن الوقائع المذكورة كاذبة من أساسها وقررت لذلك حفظ التحقيق. وهذه الوقائع لو صحت فإنها تكون جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن المساءلة التأديبية. وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم وقيد استئنافه برقم 2425 سنة 1972 ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وفي موضوعها بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.