الطعن رقم 1596 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عود
⚖️ قصد جنائى
⚖️ وصف التهمة
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عادل مرزوق، ويعيش محمد رشدي، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال. طالما أن في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استدلال الحكم بالسوابق الواردة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن على ماضيه في الجريمة واتخاذها قرينة - مع الأدلة الأخرى - على توافر علمه بالسرقة سائغ ولا يتعارض مع نفيه ظرف العود لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في القانون، إذ التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة - وهي إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق ركناها المادي والمعنوي - أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين استبعدت ظروف العود إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واعتبرت الواقعة جنحة إخفاء مسروقات مجردة من أي ظرف مشدد، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى، فإن ذلك لا يخول الطاعن إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناولها بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة - كما هي مبينة في أمر الإحالة - جنحة إلا بعد التحقيق - فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قدمت بوصفها جناية إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة بعود منطبقة على المواد 44/1 مكرر و49 و51 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة لم تبين أن الواقعة المطروحة عليها جنحة لعدم توافر ظرف العود إلا بعد أن قامت بتحقيقها فإنها إذ تصدت للحكم فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ولا محل للنعي عليها من هذه الناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي ارتأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. 2-................... 3-................. 4-........... (الطاعن) بأنهم في يوم 13 مارس سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة (المتهمون الثلاثة الأول) سرقوا موقدي الغاز وملحقاتهما المبينتين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكتين لمدرسة رمسيس الإعدادية للبنين، وكان ذلك بواسطة التسور والكسر من الخارج حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات الأخيرة منها بالحبس سنة مع الشغل في القضية رقم 329 سنة 1967 جنح إمبابة بتاريخ 16 يناير سنة 1970 (المتهم الرابع) (الطاعن) أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بسرقتها حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعشر عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها اثنتان منها بالحبس مع الشغل لمدة سنة في القضيتين 5768 سنة 1951 أبو حماد و261 سنة 1955 بورسعيد وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الثالث وحضوريا للباقين عملا بالمادة 44/1 مكررا من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع (الطاعن)، (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500ج وإلزامه برد ما لم يضبط من الأشياء المستولي عليها وبعزله من وظيفته. (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه الرابع (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.