⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1591 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ويعيش رشدي، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة، فإنه يكون باطلاً. ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائي والمطعون فيه) الإشارة إلى رقم القانون 52 لسنة 1969 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنة بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى، ولا يكفي في بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أثبت بعجزه أنه: "يتعين معاقبة الطاعنة - بمواد الاتهام" ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنه في يوم 9 يوليو سنة 1970 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية لم تقم بهدم البناء الآيل للسقوط في خلال المدة المحددة رغم إعلانها بقرار اللجنة القاضي بذلك وطلبت عقابها بالمواد 30 و31 و33 و35 و46 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة جنيهين وبتنفيذ قرار الهدم. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.