الطعن رقم 147 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-16
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
النفذ المعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئاف الوصفى
⚖️ النفاذ المعجل - التظلم من وصف النفاذ
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .