⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1590 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شئ من قشدته" ونص في المادة 1/12 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر "وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود "فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 9 يناير سنة 1973 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية عرضت للبيع لبنا "مغشوشا" على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3 و9/1 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1969 والمادتين 2 و16 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1950. ومحكمة قسم ثاني المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا في 28 من أبريل سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والمصادرة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.