الطعن رقم 1588 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذي حركها - لأن اتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية على تخلفه عن الحضور بالجلسة رغم علمه بها ولم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التي بنيت عليها البراءة فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره في أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ويضحى منعاه في شأنها غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما تتوافر في الدعوى محل الطعن التي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضدهم حدد فيه الجلسة التي تخلف عن حضورها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول بندر المنصورة ضد المتهمين بوصف أنهم في سنة 1972 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية. (أولا) عطلوا أرض المدعي بالحق المدني خلسة وبدون أي سند قانوني على النحو المبين بالعريضة. (ثانيا) دخلوا خلسة عقارا في حيازة المدعي بالحق المدني قانونا بقصد منع حيازته بالقوة دون سند قانوني. (ثالثا) تعرضوا في تنفيذ أمر النائب العام الصادر في الشكوى رقم 297 سنة 1972 إداري أول المنصورة بعد تنفيذه على النحو المبين بالعريضة وطلب عقابهم بالمادتين 361 و369 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابيا باعتبار المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية وألزمته مصاريفها وببراءة المتهمين مما أسند إليهم. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهمة الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ