⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1577 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ سلطتها فى التفتيش
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم. ويترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية". قد انعقدت فيها الخصومة من قبل صدور قرار النيابة بندب مأمور الضبط القضائي - فلا جدوى من الخوض في بحث شرعية هذا القرار على النحو الذي صدر به، أو في آثاره ما دام أنه قد صدر ونفذ من بعد زوال ولاية سلطة التحقيق باتصال المحكمة بدعوى الطاعن، وصيرورته عديم الحجية في خصوص الواقعة موضوع الدعوى المنسوبة إلى المطعون ضده.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 12 من أبريل سنة 1972 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطاه شيكا بمبلغ ستة آلاف جنيه على بنك مصر المركزي الرئيسي ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و377 من قانون العقوبات مع إلزامه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية ادعى المتهم مدنيا قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم قضت المحكمة حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ورفض دعوى التعويض المرفوعة من التهم وإلزامه بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.