الطعن رقم 1567 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة في الاوراق الممضاة علي بياض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمود الأسيوطي وعضوية عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشيدي ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من ستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة. أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني المسبغ على الفعل المسند إلى المتهم بل هب مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون التي تحكمها تطبيقاً صحيحاً وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير تلك التي وردت بأمر الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في ثبوت التهمة لتقضي للمتهم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قبله إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في تبرير قضائه برفض استئناف المدعية بالحقوق المدنية للحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها عند حد القول بأن الأسباب التي استندت إليها - والتي ألمح الحكم الابتدائي إليها - لا تكفي لقيام جريمة التزوير، وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في الفترة من 4 يوليو سنة 1961 وما بعدها (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي بطريق الاصطناع (ثانيا) استعمل هذا المحرر وهو عالم بتزويره، وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من الأستاذ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.