الطعن رقم 1562 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش رشيدي ومحمد وهبه وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدني في الحجرة التي تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها، ومن أنها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة ولا من جرد محتوياتها ومما أبدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة الساحل الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها في يوم 15 يوليه سنة 1970 بدائرة قسم الساحل بددت المنقولات المبينة بالمحضر والمسلمة إليها على سبيل الأمانة فاختلستها لنفسها إضرارا بها. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامها أن تدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.