الطعن رقم 1561 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشيدي ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية - التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية - رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 4 من أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: هتكوا عرض............. بأن أمسك بها الثاني والثالثة وأوقعاها أرضا وجثمت الثالثة على صدرها وكبلت يديها وقام الثاني بفتح فخذها ونزع سروالها حيث تمكن الأول بوضع مادة حارقة (شطة) فى فرجها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.