⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-1-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين رشيدي وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشكال في التنفيذ لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضي في الطعن بعدم قبوله شكلاً، فإن طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال يكون قد اتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً وبعد أن أصبح الإشكال لا محل له، ومن ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية............. دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة دمياط الجزئية ضد.............. متهما إياه بأنه في أيام 30 من يوليه و1 من سبتمبر و30 من سبتمبر سنة 1971 أعطى شيكات على بنك القاهرة فرع دمياط لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب معاقبته طبقا للمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فعارض. وقضي في معارضته. باعتبارها كأن لم تكن. استشكل المحكوم عليه في تنفيذ الحكم أمام محكمة بندر دمياط الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالته لمحكمة الجنح المستأنفة لنظره، وقضت محكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتتخذ شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة لتحديد المحكمة المختصة بنظر الإشكال. فقضت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الإشكال.