⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تملك الحائز للثمار
⚖️ ريع
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ الريع الواجب على ناظر الوقف - تقادمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 375/2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة". وأنه وإن لم يرد في القانون المدني القديم نص عن مدة تقادم الإستحقاق في الوقف بالذات إلا أن حكمه في ذلك لا يختلف عما سنه القانون المدني الجديد في هذا الخصوص، لأن ناظر الوقف يعتبر - على أي حال - وكيلاً عن المستحقين فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم في المطالبة بها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف هو كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا . وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا مدى حياته من وقت تركه الخدمة فى الوقف ، أن المورث يستحق المعاش الذى يطلبه عملا بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه ، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور - وإن كان فى صورة مرتب شهرى معين المقدار يعتبر استحقاقا فى الوقف فلا يتقادم الحق فيه - إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إلتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته و إطلعت على الدليل الذى إستندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .