الطعن رقم 1541 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين رشيدي وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب ألانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف في هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يناير سنة 1970 بدائرة مركز طلخا: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح............ والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى.......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا. عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته (أولا) في الدعوى الجنائية بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض وألزمته بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا (أولا) برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها. (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.