الطعن رقم 1535 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احالة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ عمل
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اضراب عن العمل
⚖️ دعوى جنائية - احالتها من دائرة الى اخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي وعادل مرزوق وبعيش رشدي ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جناية مردود بأنه متى كانت الشركة التي يمثلها هي المدعية بالحقوق المدنية، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في هذا الخصوص لأن الجدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى، مقطوع الصلة بوجوه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة في الطلب الذي بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى وإنما هي بطلب التوفيق الذي يقدم، من الأشخاص وبالأوضاع المبينة في المادتين 189 و190 من قانون العمل السالف الإشارة إليه، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حل النزاع بالطرق الودية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 24 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة أضربوا عن العمل كليا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 209 و233 من القانون رقم 91 لسنة 1959. وادعى (الطاعن) بصفته الممثل القانوني للشركة الأهلية لتشغيل المعادن مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت الشركة المدعية بالحق المدني بمصروفاتها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.