الطعن رقم 1531 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد اعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة وأن تلك الخوابير هي بذاتها التي أسفر عنها الكشف عليها طبياً. فإنه لا يغير من وصف هذا الاعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة، لأن تقصي هذا العلم من شئون محكمة الموضوع، وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقام على توافره في حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال "كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها اعترفت بإحرازها لها وبأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها في شرجها وأن تلك الخوابير المضبوطة هي التي أسفر عنها الكشف الطبي عليها بمستشفي منشية البكري إلا أنها ادعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقررة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً وهو ادعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك "النايلون" يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص (البرشام) فضلاً عن أن ملمسها يختلف في حالة الجسم الواحد عنه في حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب ادعاء المتهمة وبأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة "فإن في هذا الذي ساقه الحكم ما يكفي لإطراح دفاع الطاعنة في هذا الشأن ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 14 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة جلبت جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنيه والمصادرة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.