الطعن رقم 1526 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-4
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزييف
⚖️ الجريمة المستحيلة
⚖️ شروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيه غير مؤثم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1970 ومنذ حوالي سنة سابقة على هذا التاريخ بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة. (أولا) شرع في تقليد عمله ورقية على غرار العملة المتداولة قانونا في الجمهورية العربية المتحدة (ورقة مالية فئة العشرة جنيهات) وذلك على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم بلوغ التقليد درجة الإتقان التي تكفل للورقة الرواج في المعاملة.(ثانيا) شروع في ترويج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التعامل مع علمه بتقليدها بأن قدمها لـ........... لشراء سجاير وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو اكتشاف الأخير أمر تقليدها وضبط المتهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الورقة المقلدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض................الخ.