الطعن رقم 1525 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المغربي وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وإلزامه بتعويض. فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان الأدلة التي استخلص منها الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من أكتوبر سنة 1973 بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية: (أولا) تسبب خطأ في موت........ بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه إذ قاد سيارة بكيفية خطرة فصدم سيارة يستقلها المجني عليه فأصابه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أفضت إلى موته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح وإيذاء كل من......... و.......... و............ و............ و........... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه إذ قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم بها سيارة يستقلها المجني عليهم فأصابهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون 459 لسنة 1955 وادعى............ مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ورثة المرحوم............ مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة قسم ثان طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني............ مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي ومصاريف هذا الشق من الدعوى المدنية وإلزامه بأن يؤدي لباقي المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة، فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه كل من المدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبالنسبة للادعاء المدني يتعديله بالنسبة لورثة............ إلى ألفي جنيه وبالنسبة إلى............ يجعل التعويض المقضي به تعويضا مؤقتا وألزمت المتهم المناسب من المصاريف طبقا لما حكم عليه في الادعاء المدني وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ........... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.