الطعن رقم 1505 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-11
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها فى نقض الحكم تلقائيا
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لمحاكمته عن جنحة سرقة تيار كهربائي توزعه المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه شهرين مع الشغل، وإذ استأنف هو والنيابة العامة هذا الحكم فقد قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ 10 من أبريل سنة 1974 بحكمها المطعون فيه حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض - بموجب المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان قد صدر في 16 من يونيو سنة 1975 - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعمل به من أول أغسطس سنة 1975، وهو قانون أصلح للمطعون ضده بما نص عليه في مادته الخامسة من إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 - مثار الخلاف - والذي بإلغائه لم يعد ثمة مجال للقول بأن الواقعة جناية وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها حتى ولو كان الحكم وقت صدوره قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات من أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم الماثل جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص، بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 فبراير سنة 1973 بدائرة مركز دكرنس - سرق التيار الكهربائي المبين وصفا وقيمة بالمحضر والذي توزعه الهيئة العامة للكهرباء في مكان مسكون وكان ذلك بوسيلة غير مشروعة. وطلبت معاقبته بالمادة 316 مكرر ثالثا فقرة 2 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالفصل في الدعوى وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التحقق من محل إقامته وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.