⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1498 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-1-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد جنينة، ومحمد وهبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ولم يشترطا قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدراً في مسكنه ذلك لأن للنيابة - وهي تملك التفتيش بغير طلب - ألا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يونيه سنة 1973 بدائرة مركز أدفو محافظة أسوان أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و2 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.