الطعن رقم 1496 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد جنينه وبعيش محمد رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدافع عن الطاعن تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، مستشهداً فى ذلك بما أثبته مفتش الصحة من إصابات به و بالمحكوم عليه الآخر . و يبين من المفردات - التى أمرت المكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن - إن مفتش الصحة أوقع الكشف الطبى على كل من الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أثبت أن بهما عدة إصابات يجوز حدوثها بالنسبة للأول نتيجة تماسك بالأيدى و ضرب بكف اليد و تصادم بجسم صلب راض ، و يجوز حدوثها بالنسبة للآخر نتيجة تصادم بجسم صلب راض كعصا أو ما أشبه - لما كان ذلك و كان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و تقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت المدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرد للرد على دفاع الطاعن قد إقتصر فى نفى حالة الدفاع الشرعى على قول مقتضب هو أن الطاعن و المحكوم عليه الآخر أقدما على الإعتداء قاصدين الضرب فى ذاته لا ليردا ضرباً موجهاً إليهما حسبما كشفت عنه التحقيقات ، دون أن يعرض لإصابات الطاعن التى جعل منها ركيزة لدفاعه و المؤيدة بالكشف الطبى الموقع عليه لإستظهار ظروف حدوثها و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليه التى دين بها . و ذلك للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ( 1 ) ............. ( الطاعن ) ( 2 ) ............. بأنهما فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية - المتهم الأول - ضرب ......... عمدا بآلة حادة ( مطواة ) فى صدره فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى الى موته - المتهم الثانى - ضرب المجنى عليه ، سالف الذكر عمدا بفأس على رأسه فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية . وطلبت من مستشار الاحالة إحالتهم الى محكمة جنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردتين بأمر الاحالة ، فقرر ذلك . ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول ( الطاعن ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم المتهم الثانى عشرة جنيهات . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ .